المادة 98
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال أو اللوازم أو الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 98 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال أو اللوازم أو الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
المادة 98 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/98/