All legislation

مرسوم Decree No. 90 01/02/2017

Unofficial English title

Selling the surplus portions of State parcels No. 8218 and 8219 in the Shhim real estate area, Chouf District

Official title, in Arabic بيع فضلتي عقار الدولة رقم 8218 و8219 من منطقة شحيم العقارية، قضاء الشوف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 90 of 1 Feb 2017. Published in Official Gazette issue 7 of 9 Feb 2017. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
90
Date
01/02/2017
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2017, p. 509-510
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 90 تاريخ 01/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،

بناء على موافقة وزير الأشغال العامة والنقل باحالته رقم 6479/2015 تاريخ 5/10/2015،

بناء على كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني - مديرية الطرق رقم 61/ص تاريخ 27/10/2015، المتضمن احالة طلب مالك العقار الملاصق رقم 1566 السيدة المازة محمد عثمان عبد الله من ذات المنطقة شراء الفضلتين المذكورتين،

بناء على افادة التنظيم المدني رقم 1935/2015 تاريخ 25/2/2016 بعدم صلاحية العقارين للبناء،

بناء على محضري التخمين الموضوعين من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 24/3/2016، والموافق عليهما من وزير المالية باحالته رقم 7543 تاريخ 14/5/2016،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1236/ر.م تاريخ 7/6/2016،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يباع من السيدة المازة محمد عثمان عبد الله، عقارا الدولة رقم 8218 و8219 من منطقة شحيم العقارية، قضاء الشوف، البالغة مساحتهما على التوالي /142/م.م و/67/ م.م.، بسعر /200.000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /41.800.000/ل.ل (واحد وأربعون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية)،

المادة 2

يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2017