المادة 3
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 232 تاريخ 24/02/2017 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 232 of 24 Feb 2017. Published in Official Gazette issue 11 of 2 Mar 2017. No repeal recorded in our sources.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 232 تاريخ 24/02/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/270116/article/3/