All legislation

مرسوم Decree No. 522 11/04/2017

Unofficial English title

Declaring the works of the Uyun al-Samak well and pumping station construction project in the Azqi real estate area to be of public benefit (North Lebanon Governorate, Minieh-Danniyeh District)

Official title, in Arabic اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء بئر ومحطة ضخ عيون السمك في منطقة عزقى العقارية من المنافع العامة (محافظة لبنان الشمالي - قضاء المنية الضنية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 522 of 11 Apr 2017. Published in Official Gazette issue 18 of 20 Apr 2017. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
522
Date
11/04/2017
Official Gazette
Issue 18, 20/04/2017, p. 1850-1851
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 522 تاريخ 11/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 265 تاريخ 30/12/2000 المتعلق بالاجازة للحكومة اللبنانية ابرام مذكرتي تفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية بشأن المساهمة في المشاريع التنموية في لبنان،

بناء على الموافقة الضمنية لمجلس بلدية عزقى الحاصلة استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوماً على تاريخ تبلغها كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 4241/1 تاريخ 7/11/2014 (المبلغ منها بتاريخ 19/11/2014) دون ان يرد منها أي جواب بهذا الخصوص،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 309/2016/أ تاريخ 16/5/2016،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء بئر ومحطة ضخ عيون السمك في منطقة عزقى العقارية (محافظة لبنان الشمالي - قضاء المنية الضنية) المبين موقعهما باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

يستملك القسم من العقار رقم 77 من منطقة عزقى العقارية اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل

Related

More from the same year.

2017