المادة 4
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الثانية أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 682 تاريخ 12/05/2017 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 682 of 12 May 2017. Published in Official Gazette issue 22 of 18 May 2017. No repeal recorded in our sources.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الثانية أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 682 تاريخ 12/05/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/271744/article/4/