المادة 4
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الثانية أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 682 تاريخ 12/05/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 682 تاريخ 12/05/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/05/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الثانية أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 682 تاريخ 12/05/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/271744/article/4/