المادة 4
يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة اجهزتها وموظفيها المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة اليهم.
مرسوم رقم 1141 تاريخ 21/07/2017 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 1141 of 21 Jul 2017. Published in Official Gazette issue 34 of 3 Aug 2017. No repeal recorded in our sources.
يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة اجهزتها وموظفيها المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة اليهم.
المادة 4 من مرسوم رقم 1141 تاريخ 21/07/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/273417/article/4/