المادة 4
يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة اجهزتها وموظفيها المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة اليهم.
مرسوم رقم 1141 تاريخ 21/07/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 1141 تاريخ 21/07/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 03/08/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة اجهزتها وموظفيها المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة اليهم.
المادة 4 من مرسوم رقم 1141 تاريخ 21/07/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/273417/article/4/