All legislation

مرسوم Decree No. 1128 21/07/2017

Unofficial English title

Authorizing the University of Arts, Sciences and Technology in Lebanon to establish a Faculty of Engineering

Official title, in Arabic الترخيص لجامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان باستحداث كلية الهندسة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1128 of 21 Jul 2017. Published in Official Gazette issue 34 of 3 Aug 2017. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1128
Date
21/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2751-2752
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1128 تاريخ 21/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2013 تاريخ 11/2/2013، قرار رقم 1 - بند 21ج،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان بإستحداث كلية الهندسة وتتضمن إختصاص الهندسة الميكانيكية هندسة الميكاترونيك بمستوى بكالوريوس 3 سنوات وماستر سنتان (دبلوم مهندس) وضم الأختصاص المرخص سابقاً في هندسة المعلوماتية والإتصالات الى هذه الكلية.

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الهيئة التعليمية المناسبة والمباني والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاصات، وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق أحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده

Related

More from the same year.

2017