المادة 1
يرخص لشركة مجموعة الحمرا ش.م.م، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 3758/ القسم /5/ من منطقة بساتين طرابلس العقارية - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 1722 27/10/2017
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 1722 of 27 Oct 2017. Published in Official Gazette issue 51 of 2 Nov 2017. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مجموعة الحمراء ش.م.م، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 19454 تاريخ 20/10/2016 والمتعلق بطلب اعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يرخص لشركة مجموعة الحمرا ش.م.م، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 3758/ القسم /5/ من منطقة بساتين طرابلس العقارية - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف
Related