All legislation

مرسوم Decree No. 1818 14/11/2017

Unofficial English title

Licensing the company "Voice of the Stars" Radio S.A.L. to operate a second-category broadcasting establishment

Official title, in Arabic الترخيص لشركة اذاعة «صوت النجوم» ش.م.ل. بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1818 of 14 Nov 2017. Published in Official Gazette issue 55 of 23 Nov 2017. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1818
Date
14/11/2017
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2017, p. 4136-4137
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1818 تاريخ 14/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي(،

بناء على الـمرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للـمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الأولى والثانية(،

بناء على رأي الـمجلس الوطني للإعلام الـمرئي والـمسموع رقم 117 تاريخ 11/1/2003 الـمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 15 تاريخ 20/3/2003 والـمؤكد عليه بالرأي رقم 52 تاريخ 2/3/2015،

بناء على اقتراح وزيري الاعلام والاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لشركة اذاعة «صوت النجوم» ش.م.ل بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية على أن تمارس عـملها وفقاً لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 الـمتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الـموضوع للـمؤسسات الإعلامية الاذاعية فئة ثانية والـمصدق بموجب الـمرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 .

المادة 2

حددت مدة الترخيص بست عشرة سنة قابلة للتجديد بناءً لطلب تقدمه الشركة قبل ثلاث سنوات من انتهاء هذه الـمدة.

المادة 3

تدفع الشركة رسم الترخيص وبدل الايـجـار السـنـوي الـمتوجبين عـلـى الـمؤسسات الاذاعية من الفئة الثانية وفقاً لـما هو منصوص عليه في الـمادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 .

المادة 4

تتابع الشركة الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم عملها على أقنية البث الاذاعي التي تستخدمها حالياً، (107.9 ميغاهرتز) ضمن ترددات حزمة الـ FM .

المادة 5

تبدأ مهلة تقديم طلب الكشف والتثبت من تقيد الـمؤسسة بشروط الترخيص الادارية والفنية والـمالية اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير الاتصالات الامضاء: جمال الجراح

Related

More from the same year.

2017