All legislation

مرسوم Decree No. 2174 12/01/2018

Unofficial English title

Considering the works for the construction of a municipal building, a civil defense center, an agricultural cooperative center, a sports hall and an events hall, in addition to a swimming pool, a public garden and a car park for the sports stadium on parcel No. 770 of the Aishiyeh real estate area (Jezzine district, South governorate), as public utilities

Official title, in Arabic إعتبار الاشغال العائدة لإنشاء مبنى بلدي ومركز دفاع مدني ومركز للتعاونية الزراعية وصالة رياضية وقاعة للـمناسبات اضافة لانشاء مسبح وحديقة عامة وموقف سيارات للـملعب الرياضي القائم على العقار رقم 770 من منطقة العيشية العقارية (قضاء جزين ـ محافظة الجنوب) من الـمنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2174 of 12 Jan 2018. Published in Official Gazette issue 3 of 18 Jan 2018. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2174
Date
12/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 187-188
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2174 تاريخ 12/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،

بناء علي قرار مجلس بلدية العيشية رقم 54/015/ب تاريخ 8/5/2015،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر من الـمنافع العامة الاشغال العائدة لانشاء مبنى بلدي ومركز دفاع مدني ومركز للتعاونية الزراعية وصالة رياضية وقاعة للـمناسبات اضافة لانشاء مسبح وحديقة عامة وموقف سيارات للـملعب الرياضي القائم على العقار رقم 770 من منطقة العيشية العقارية (قضاء جزين ــ محافظة الجنوب) ويستملك لهذه الغاية القسم (أ) من العقار الـمذكور أعلاه الـمبين باللون الاصفر على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـموضوعة بمقياس 1/2000 مع لائحة الاستملاك الـملحقة بها وذلك وفقا لاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

تدفع تعويضات استملاك هذا الـمشروع من الاعتمادات الـمفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية العيشية.

المادة 3

تحدد الـمدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا الـمشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس

Related

More from the same year.

2018