All legislation

مرسوم Decree No. 2251 30/01/2018

Unofficial English title

Ratification of the amendment of Decree No. 1543 dated 25/11/1978 relating to the project to build the 66 kV high-voltage line between the Bared plant and the Halba station, for the expropriated pylon bases (Akkar Governorate / Akkar District)

Official title, in Arabic تصديق تعديل الـمرسوم رقم 1543 تاريخ 25/11/1978 العائد لـمشروع انشاء خط التوتر العالي 66 كيلو فولت بين معمل البارد ومحطة حلبا لقواعد الاعمدة الـمستملكة (محافظة عكار / قضاء عكار)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2251 of 30 Jan 2018. Published in Official Gazette issue 6 of 8 Feb 2018. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2251
Date
30/01/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 770-781
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 6328 تاريخ 04/05/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2251 تاريخ 30/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 1543 تاريخ 25/11/1978 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لإنشاء التوتر العالي 66 ك.ف. بين معمل البارد ومحطة حلبا من الـمنافع العامة.

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 8 ــ 1/2017 تاريخ 5/1/2017 القاضي بالـموافقة على تعديل الـمرسوم رقم 1543 تاريخ 25/11/1978 لقواعد الاعمدة الـمستملكة،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصـدق تعديل الـمرسوم رقــم 1543/1978 العائد لـمشروع إنشاء خط 66 كيلو فولت بارد ــ حلبا في قسم العقارات بهدف توسيع قواعد الأعمدة الـمستملكة.

المادة 2

تستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم والـمبينة في اللائحة رقم 170E08 والخريطة رقم 170E07 الـمرفقة بهذا الـمرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تدّون اشارة الاستملاك على صحائف العقارات الـمصابة بالاستملاك والـمحددة في اللائحة والخريطة الـمذكورة في الـمادة الثانية أعلاه.

المادة 4

تبقى سائر احكام الـمرسوم رقم 1543 تاريخ 25/11/1978 نافذة.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والـمياه الامضاء: سيزار أبي خليل

Related

More from the same year.

2018