All legislation

مرسوم Decree No. 2559 20/03/2018

Unofficial English title

Permitting an increase in the general exploitation factor for building a hotel on parcel 4997 of the Mazraa Mseitbeh real estate area

Official title, in Arabic السماح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار 4997 من منطقة المصيطبة العقارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2559 of 20 Mar 2018. Published in Official Gazette issue 14 of 29 Mar 2018. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2559
Date
20/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1413-1414
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2559 تاريخ 20/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)،

بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 12/12/2005 وتعديلاته (المرسوم التطبيقي لقانون البناء)،

بناء على القانون رقم 264 تاريخ 15/4/2014 المتعلق بتمديد العمل بالقانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 (استثناء انشاء الفنادق من بعض احكام قانون البناء)،

بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ 23/12/1995 المتعلق بتطبيق احكام القانون رقم 402/1995،

بناء على المرسوم 6285 تاريخ 11/9/1954 وتعديلاته (التصميم التوجيهي العام لمدينة بيروت)،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/4/2015 محضر رقم 16،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 4997 من منطقة المصيطبة العقارية في محافظة بيروت ليصبح 5 للقسم المخصص للفندق الموازي لمساحة 651 م2 من ارض العقار على ان يشمل عامل الاستثمار العام الاقصى لهذه المساحة الزيادة الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته والزيادة الناتجة عن وقوع العقار على شارعين.

المادة 2

يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.

المادة 3

تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي بهذا الشأن.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير السياحة الامضاء: أواديس كدنيان

Related

More from the same year.

2018