المادة 1
تعتبر الاشغال العائدة للاستملاكات الاضافية اللازمة لمشروع سد وبحيرة جنّة في قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، من المنافع العامة وفق ما اعتبره المرسوم 2280/2009 وتعديلاته.
مرسوم Decree No. 2598 23/03/2018
Unofficial English title
Official title, in Arabic تصديق تعديل المرسوم رقم 2280 تاريخ 15/9/2009 وتعديلاته العائد لمشروع اعتبار سد وبحيرة جنّة من المنافع العامة وذلك باضافة استملاك لعقارات أخرى
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 2598 of 23 Mar 2018. Published in Official Gazette issue 14 of 29 Mar 2018. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 160 تاريخ 10/8/2017، والقاضي بطلب استصدار مرسوم لاستملاكات اضافية لمشروع سد وبحيرة جنة في قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، المعتبر من المنافع العامة بموجب المرسوم 2280/2009 وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الاشغال العائدة للاستملاكات الاضافية اللازمة لمشروع سد وبحيرة جنّة في قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، من المنافع العامة وفق ما اعتبره المرسوم 2280/2009 وتعديلاته.
تُستملك العقارات وأقسام العقارات المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين به، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 اذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل
Related