All legislation

مرسوم Decree No. 2601 27/03/2018

Unofficial English title

Amendment of certain provisions of Decree 5343 of 5/11/2010 (amendment of certain provisions of Decree 784 of 6/7/1983 on defining the details of applying the reduction in teaching hours for teaching staff in public and private schools)

Official title, in Arabic تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 5343 تاريخ 5/11/2010 (تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 784 تاريخ 6/7/1983 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق التناقص في عدد ساعات التدريس لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2601 of 27 Mar 2018. Published in Official Gazette issue 15 of 5 Apr 2018. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2601
Date
27/03/2018
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2018, p. 1523-1526
Status
No repeal recorded
Amends
مرسوم رقم 5343 تاريخ 05/11/2010 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2601 تاريخ 27/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 82/22/ تاريخ 3/8/1983 وتعديلاته (احكام خاصة بأفراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على القانون رقم 159 تاريخ 17/8/2011 (اعطاء اربع درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية ولافراد الهيئة التعليمية في الفئتين الثالثة والثانية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لقاء تعديل احكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة اسبوعياً من كل منهم واعطاؤهم اقدمية سنة خدمة للتدرج)،

بناء على القانون رقم 223 تاريخ 2/4/2012 (اعطاء اربع درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الاساسي ولافراد الهيئة التعليمية في الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لقاء تعديل احكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة اسبوعياً من كل منهم واعطاؤهم اقدمية سنة خدمة للتدرج)،

بناء على المرسوم 5343 تاريخ 5/11/2010 (تعديل بعض احكام المرسوم رقم 784 تاريخ 6/7/1983 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق التناقص في عدد ساعات التدريس لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 965 تاريخ 17/10/2016،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 107/2016 - 2017 تاريخ 8/2/2017)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 5343 تاريخ 5/11/2010 (تعديل بعض احكام المرسوم رقم 784 تاريخ 6/7/1983 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق التناقص في عدد ساعات التدريس لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة) بحيث اصبحت كالتالي:

يُطبق التناقص التدريجي في عدد ساعات التدريس لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة غير المهنية والتقنية وفقاً للجداول رقم 1 و2 و3 المرفقة بهذا المرسوم وذلك بعد خدمة فعلية في الملاك الدائم لا تقل عن:

16 سنة في التعليم الثانوي لاستاذ التعليم الثانوي واستاذ الرياضة.

20 سنة في الروضة والتعليم الاساسي (الابتدائي والمتوسط سابقاً) أو في احدهما للمعلم او للمدرس في التعليم الاساسي بحلقاته الثلاث (الابتدائي

والمتوسط سابقاً) وفي مرحلة الروضة، ولمعلم او مدرس التربية الرياضية في التعليم الأساسي (الابتدائي والمتوسط سابقاً). بدلاً من 18 سنة.

المادة 2

يُبلغ هذا المرسوم ويُعمل به فور صدوره.

بعبدا في 27 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده

Related

More from the same year.

2018