المادة 1
يرخص للسيد خالد محمود عجاج، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 108 من منطقة مرياطة العقارية - الشارع العام - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 2979 18/05/2018
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 2979 of 18 May 2018. Published in Official Gazette issue 25 of 31 May 2018. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خالد محمود عجاج، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 4837 تاريخ 26/2/2018 والرقم 13774 تاريخ 6/7/2017 والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيد خالد محمود عجاج، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 108 من منطقة مرياطة العقارية - الشارع العام - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف
Related