The whole text

مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 No repeal recorded

المادة 19

Article 19 of Decree No. 3140 of 24 May 2018. Published in Official Gazette issue 26 of 7 Jun 2018. No repeal recorded in our sources.

المادة 19

الاعمال الاضافية:

1- يمكن منح الأجير تعويضاً عن الأعمال الإضافية إذا كلفه رئيس البلدية خطيا بموجب قرار يصدر عنه، للقيام بهذا النوع من الاعمال، شرط أن يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل.

2- يحدد بدل التعويض عن كل ساعة إضافية وفقا للأحكام المحددة في المادة التاسعة من مشروع المرسوم والأنظمة المرعية الإجراء في هذا الشأن.

3- يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي يصدر عنه التكليف بناء على بيان يحدد ساعات العمل الاضافي المنفذ المعد من قبل الرئيس والذي تم العمل بإشرافه يثبت قيام الأجير فعلاً بالاعمال الاضافية التي كلف بها. يجب أن تبين الإفادة ماهية هذه الاعمال الاضافية، ونوعها وكميتها، والمدة التي استغرقتها بالأيام والساعات، وسوى ذلك من المعلومات المفيدة.

4- يتم التكليف بالاعمال الاضافية خارج أوقات الدوام الرسمي المعتمد للأجراء في الاتحاد.

المادة 19 من مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275889/article/19/