The whole text

مرسوم رقم 3261 تاريخ 12/06/2018 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Decree No. 3261 of 12 Jun 2018. Published in Official Gazette issue 27 of 14 Jun 2018. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

يشترط في المتعاقد بالساعة للحصول على لقب "رئيس معاينة":

1- حيازة دبلوم في طب الاسنان من الجامعة اللبنانية او ما يعادله.

2- حيازة شهادة اختصاص في طب الاسنان من كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية او ما يعادلها، او حيازة شهادة الماستر البحثي او ما يعادلها.

3- نشر اربع منشورات علمية او ما يعادلها بعد نيله لقب مساعد رئيس معاينة.

4- ممارسة التعليم الجامعي السريري في كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية لمدة سنتين على الاقل. او ممارسة العمل في مجال الاختصاص لمدة خمس سنوات بعد حيازة شهادة الماستر البحثي.

5- ان يقيّم ملفه وفقا للمواد 25 و27 من هذا المرسوم، ينال بموجبه مجموع نقاط، وفق معايير تحدد بقرار صادر عن مجلس الوحدة.

المادة 20 من مرسوم رقم 3261 تاريخ 12/06/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275916/article/20/