All legislation

مرسوم Decree No. 3233 01/06/2018

Unofficial English title

Amending Decree no. 33 dated 16/1/2017 on exempting properties in the Baalbek real estate area (Baalbek district) from the provisions of Article 7 - Item 3 - Paragraph a of the special conditions ratified by Decree no. 10238 dated 8/4/2013

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 33 تاريخ 16/1/2017 العائد لاستثناء عقارات من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك) من احكام المادة 7 - البند 3 - الفقرة أ من الشروط الخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 10238 تاريخ 8/4/2013

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3233 of 1 Jun 2018. Published in Official Gazette issue 26 of 7 Jun 2018. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3233
Date
01/06/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3413-3414
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3233 تاريخ 01/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 10238 تاريخ 8/4/2013 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة بعلبك التاريخية)،

بناء على المرسوم رقم 33 تاريخ 16/1/2017 (استثناء العقارات رقم 620 - 4950 - 5511 و5512 من منطقة بعلبك العقارية من احكام المادة 7- البند 3 -الفقرة أ - من الشروط الخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 10238 تاريخ 8/4/2013)،

بناء على كتاب حاكم مصرف لبنان رقم 1106/1 تاريخ 24/5/2017،

بناء على كتاب وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار - رقم 3839 تاريخ 12/8/2017،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/9/2017 محضر رقم 28،

بناء على قرار بلدية بعلبك رقم 281 تاريخ 15/11/2017،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تعديل المرسوم رقم 33 تاريخ 16/1/2017 العائد لاستثناء العقارات رقم 620 - 4950 - 5511 و5512 من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك) من احكام المادة 7 - البند 3 - الفقرة أ - من الشروط الخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 10238 تاريخ 8/4/2013، بحيث يسمح بضم العقار رقم 4918 من منطقة بعلبك العقارية، العائدة ملكيته ايضاً لمصرف لبنان، الى العقارات المذكورة اعلاه، وذلك لإقامة فرع لمصرف لبنان على هذه العقارات، على ان يخضع البناء لمعايير البناء المستدامة المحددة بقرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 3 تاريخ 10/3/2017.

المادة 2

فيما عدا الاستثناء المشار اليه في المادة الأولى اعلاه، يبقى البناء خاضعاً لكافة احكام القوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

تعرض كافة الخرائط الهندسية المتعلقة بمشروع البناء لموافقة المديرية العامة للآثار، ويتم حفر اساسات البناء بالتنسيق مع هذه المديرية للتأكد من خلوها من اي معلم اثري.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس

Related

More from the same year.

2018