All legislation

مرسوم Decree No. 3260 12/06/2018

Unofficial English title

Defining the general framework for organizing the introduction of information transmission and high-speed internet services by the private sector, and the procedures to be followed to allow licensed companies to use the Ministry's infrastructure to provide these services

Official title, in Arabic تحديد الاطار العام لتنظيم ادخال خدمات نقل المعلومات والانترنت الفائقة السرعة بواسطة القطاع الخاص، والاصول الواجب اتباعها للسماح للشركات المرخصة باستعمال البنى التحتية العائدة للوزارة من اجل تأمين هذه الخدمات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3260 of 12 Jun 2018. Published in Official Gazette issue 27 of 14 Jun 2018. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3260
Date
12/06/2018
Official Gazette
Issue 27, 14/06/2018, p. 3636-3639
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3260 تاريخ 12/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق) لا سيما المادتين 281 و283 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للهاتف) لا سيما المادة 36 منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،

بناء على المرسوم رقم 956 تاريخ 22/6/2017 المتعلق باطلاق خدمات الانترنت عبر الالياف البصرية،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 664/2017 - 2018 تاريخ 29/3/2018)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى الشركات المرخص لها قانوناً بموجب مراسيم تأمين خدمات نقل معلومات والحاصلة على قرارات بتجديد تراخيصها وفقاً للاصول، حق الترابط والمرور على الشبكة المحلية التابعة للوزارة بغية ربط مشتركيها بمراكزها وربط مراكزها بعضها ببعض لتأمين خدمات نقل المعلومات وخدمات الانترنت الفائقة السرعة، وفق الشروط والآلية المذكورين في هذا المرسوم.

المادة 2

تحدد الشروط الفنية والادارية المتعلقة بحق الترابط والمرور الوارد في المادة الأولى اعلاه وفق الملحق رقم 1 الذي يشكل اطاراً عاماً للشروط الاساسية لتقديم الخدمات وآلية وكيفية استعمال البنى التحتية العائدة لوزارة الاتصالات والخدمات المتممة لها.

المادة 3

تحدد رسوم حق الترابط والمرور الوارد في المادة الأولى اعلاه حسب ما جاء في المرسوم رقم 956 تاريخ 22/6/2017.

وتدفع الشركات المرخص لها الى وزارة الاتصالات النسب المحددة في مراسيمها من مجموع فواتير المشتركين وذلك بعد حسم رسوم حق الترابط والمرور والتي تدفع مباشرة لمصلحة وزارة الاتصالات.

المادة 4

تنفيذاً لاحكام هذا المرسوم تتقدم الشركات الراغبة بممارسة حق الترابط والمرور الوارد في المادة الأولى منه، بطلبات الى وزارة الاتصالات التي تتولى التثبت من استيفاء الشركات او الطلبات المذكورة للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقه، ويصدر قرار بذلك من قبل وزير الاتصالات.

المادة 5

لا يخول هذا المرسوم اي امتياز لصالح الشركات المرخصة ولا يرتب للشركات اية حقوق مكتسبة.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاتصالات الامضاء: جمال الجراح وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2018