All legislation

مرسوم Decree No. 4065 30/11/2018

Unofficial English title

Authorizing the occupation of parts of the public river domain (public watercourses) in the Kfardebian real estate area, Keserwan District, Mount Lebanon Governorate

Official title, in Arabic الترخيص باشغال اقسام من الاملاك العمومية النهرية (مجاري مياه عامة) في منطقة كفردبيان العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4065 of 30 Nov 2018. Published in Official Gazette issue 52 of 6 Dec 2018. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4065
Date
30/11/2018
Official Gazette
Issue 52, 06/12/2018, p. 5575-5576
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 4065 تاريخ 30/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة شركة احلام لاندز ش.م.ل والمسجل بالرقم 4878/2016 تاريخ 6/9/2016 المتضمن طلبهم اشغال عشرة اقسام من الاملاك العمومية النهرية (مجاري مياه عامة) في منطقة كفردبيان العقارية - قضاء كسروان،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 4878/2016 تاريخ 25/1/2017،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 3/ج.ل/ 2017 تاريخ 28/2/2017 تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسادة شركة احلام لاندز ش.م.ل اشغال عشرة اقسام من الاملاك العمومية النهرية بمساحة اجمالية قدرها (248 م2) (مائتان وثمانية واربعون متراً مربعاً) والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن الاقسام المشار اليها في المادة الاولى اعلاه للمرور بين العقارات، ضمن القوانين المرعية الاجراء، وتجري هذه الاشغال تحت اشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

تبقى الشركة المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذا الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها أو بعدها.

المادة 5

منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً ويمكن للادارة الغاؤها في أي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.

المادة 6

يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها 4.464.000 ل.ل (فقط اربعة ملايين واربعماية واربعة وستون الف ليرة لبنانية لا غير) اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادة الاولى وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير أو انذارات رسمية، وفي هذه الحالة على المرخص لها ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لها.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2018