المادة 1
يرخص للسيد بيار شامل موسى، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 247 من منطقة القبيات العقارية - حي الذوق - محافظة عكار. وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 4083 07/12/2018
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 4083 of 7 Dec 2018. Published in Official Gazette issue 53 of 13 Dec 2018. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بيار شامل موسى، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 12415 تاريخ 29/5/2018، والرقم 13634/2016 تاريخ 22/7/2016، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيد بيار شامل موسى، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 247 من منطقة القبيات العقارية - حي الذوق - محافظة عكار. وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف
Related