All legislation

مرسوم Decree No. 4643 23/04/2019

Unofficial English title

Amendment of item A of Article 4 of Decree No. 1550 dated 6/10/2017 on the procedures relating to the application of the provisions of Urgent Law No. 55 dated 27/10/2016 (Law on exchange of information for tax purposes) in cases of exchange of information upon request

Official title, in Arabic تعديل البند أ من المادة الرابعة من المرسوم رقم 1550 تاريخ 6/10/2017 والمتعلق بالإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون المعجّل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية) في حالات تبادل المعلومات بناءً لطلب

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4643 of 23 Apr 2019. Published in Official Gazette issue 24 of 2 May 2019. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4643
Date
23/04/2019
Official Gazette
Issue 24, 02/05/2019, p. 1674-1675
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4643 تاريخ 23/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناءً على القانون رقم 55/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية) لا سيما البند سادساً من مادته الوحيدة،

بناءً على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 1046/2017 - 2018 تاريخ 14/08/2018)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدّل البند أ من المادة الرابعة من المرسوم رقم 1550 تاريخ 6/10/2017 والمتعلق بالإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون المعجّل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية) في حالات تبادل المعلومات بناءً لطلب، بحيث يصبح كالتالي:

أ - إذا كانت المعلومات المطلوبة غير مشمولة بالسرية المصرفية أو بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف:

تأمين المعلومات المطلوبة، سواء من قاعدة المعلومات المتوفرة لديها أو من المستعلم عنه أو من أي جهة ثالثة، لا سيما هيئة التحقيق الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب للحصول منها على معلومات عن هوية أصحاب الحقوق الاقتصادية، وفي هذه الحالة، تطلب المعلومات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي منها وفقاً لأحكام القانون 55/2016 وتتبع الآلية المحددة في البند ب من هذه المادة (بما فيها إجراءات التبليغ)،

ويمكن للإدارة الضريبية أن تحصل على معلومات عن صاحب الحق الإقتصادي من المكلف بموجب عملية تدقيق موجه أو شامل.

ويمكن للسلطة المختصة أن تطلب معلومات إضافية من الدولة مقدمة الطلب من شأنها أن تساعدها في توفير المعلومات المطلوبة.

- إحالة المعلومات إلى الدولة مقدمة الطلب ضمن مهلة ثلاث أشهر من تاريخ ورود الطلب إليها أو من تاريخ ورود المعلومات الإضافية في حال طلبها.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

بعبدا في 23 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2019