All legislation

مرسوم Decree No. 5667 20/09/2019

Unofficial English title

Removing part of the surplus of a footpath from the public state domain to the private state domain in the Habil real estate area for sale and annexation to parcels 393 and 394 of Habil (Mount Lebanon Governorate - Jbeil District)

Official title, in Arabic إسقاط قسم من فضلة طريق رجل من املاك الدولة العامة الى املاك الدولة الخصوصية في منطقة هابيل العقارية بغية بيعه وضمه الى العقارين 393 و394 من منطقة هابيل (محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5667 of 20 Sep 2019. Published in Official Gazette issue 45 of 26 Sep 2019. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5667
Date
20/09/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3265
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5667 تاريخ 20/09/2019
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على طلب مالكي العقارين 393 و394 من منطقة هابيل العقارية - قضاء جبيل المسجل تحت رقم 4938 تاريخ 9/9/2011 في المديرية الإدارية المشتركة والتنازل والتعهد عدد 9754/2019 تاريخ 10/6/2019 والإقرار عدد 11589/2012 تاريخ 25/5/2012 المنظمين لدى كاتب العدل في جبيل فيرا داود.

بناء على موافقة وزير الأشغال العامة والنقل رقم 4938/11 تاريخ 1/11/2012،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

أسقط من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة القسم المحدد بالأحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - أ) البالغة مساحته 75 م2 والمبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من منطقة هابيل العقارية (قضاء جبيل)، تمهيداً لبيعه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية،

المادة 2

يضم مجاناً الى الأملاك العمومية القسم من العقار رقم 393 من منطقة هابيل العقارية المحدد بالاحرف (و - ز - ح - ط - د - و) والبالغة مساحته 120 م2 والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

على طالب الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه:

أ - اظهار حدود للقسم المراد اسقاطه من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته بصورة نهائية.

ب - دفع التكاليف المتعلقة بتنفيذ مضمون هذا المرسوم.

ج - يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن جميع الأضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الإسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2019