المادة 1
يرخص للسيد كمال صبحي وهبه، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 4236 من منطقة بعلبك العقارية - حي الشراونة - ملك نهلا الرفاعي - محافظة بعلبك - الهرمل، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 5842 30/10/2019
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 5842 of 30 Oct 2019. Published in Official Gazette issue 52 of 7 Nov 2019. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كمال صبحي وهبه، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 8268 تاريخ 9/4/2019 والرقم 4401 تاريخ 20/2/2018 والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيد كمال صبحي وهبه، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 4236 من منطقة بعلبك العقارية - حي الشراونة - ملك نهلا الرفاعي - محافظة بعلبك - الهرمل، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب
Related