All legislation

مرسوم Decree No. 5849 30/10/2019

Unofficial English title

Authorizing the deepening of a well to more than one hundred and fifty meters on parcel No. /540/ in the Kfarhay real estate area, Batroun District, North Lebanon Governorate, by way of settlement, and the use of its water for industrial purposes

Official title, in Arabic الترخيص بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين مترا في العقار رقم /540/ من منطقة كفرحي العقارية - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي، على سبيل التسوية واستعمال مياهها للاغراض الصناعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5849 of 30 Oct 2019. Published in Official Gazette issue 52 of 7 Nov 2019. Articles: 10. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5849
Date
30/10/2019
Official Gazette
Issue 52, 07/11/2019, p. 3828-3829
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 5849 تاريخ 30/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 وتعديلاته (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/4/2018 والمسجل بالرقم 52/إ/2018 من السيدين سيمون وجورج انطون وديع والمتضمن طلبهما الترخيص باستعمال كمية (94 م3 يومي) اربعة وتسعون متراً مكعباً يومياً من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 540 من منطقة كفرحي العقارية العقارية - قضاء البترون، للأغراض الصناعية،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 52/إ/2018 تاريخ 9/7/2018،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لمالكي العقار رقم 540 من منطقة كفرحي العقارية - قضاء البترون، تعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين متراً على سبيل التسوية في الموقع المبين على الخريطة المرفقة وضخ كمية (94 م3 يومي) اربعة وتسعون متراً مكعباً يومياً من مياهها واستعمالها للاغراض الصناعية.

المادة 2

ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ، يقوم المرخص لهما بتجهيز البئر بها وعليهما تركيب عداد على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للادارة مراقبته وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر، على ان يقوم المرخص لهما باعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بعد تركيبه بخاتمها.

المادة 3

يتوجب على المرخص لهما المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان ووضع التمديدات بشكل ظاهر للعيان، وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فوراً دون ان يحق للمرخص لهما المطالبة بأي عطل أو ضرر.

المادة 4

على المرخص لهما التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 5

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 6

يبقى المرخص لهما مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها.

المادة 7

منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها اربعة سنوات، ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون للمرخص لهما حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد ما تم صرفه.

المادة 8

يترتب على المرخص لهما ان يدفعا لخزينة الدولة عائدات سنوية مفصلة كما يلي:

- رسم حفر بئر بعمق يتجاوز المائة وخمسين متراً: 500.000 ل.ل (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير).

- رسم عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر عن السنة الأولى وقدره:

94م3 (ضرب) 600 ل.ل (ضرب) 365يوم = 20.586.000 ل.ل، فقط عشرون مليوناً وخمسماية وستة وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير، اضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغهما مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم حسب كمية المياه المستخرجة من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 9

تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم او العائدات السنوية او استعمالها خارج نطاق الاغراض المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم، ويتوجب في هذه الحالة على المرخص لهما نزع جميع الانشاءات والتجهيزات ضمن المهلة التي تحددها الادارة.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2019