All legislation

مرسوم Decree No. 5925 05/11/2019

Unofficial English title

Renewal of a license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces

Official title, in Arabic تجديد رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5925 of 5 Nov 2019. Published in Official Gazette issue 53 of 14 Nov 2019. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5925
Date
05/11/2019
Official Gazette
Issue 53, 14/11/2019, p. 3859-3860
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5925 تاريخ 05/11/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 4155 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة سبورتس اند هانتنغ لصاحبها بشارة توفيق بعقليني لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية.

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة سبورتس اند هانتنغ لصاحبها بشارة توفيق بعقليني، المسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 2556 تاريخ 4/2/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2019.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة سبورتس اند هانتنغ لصاحبها بشارة توفيق بعقليني (الكائنة على العقار رقم 182 من منطقة الشوير العقارية - ملك بعقليني - قضاء المتن) (لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2019، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب

Related

More from the same year.

2019