The whole text

مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 No repeal recorded

المادة 37

Article 37 of Decree No. 5967 of 19 Nov 2019. Published in Official Gazette issue 55 of 28 Nov 2019. No repeal recorded in our sources.

المادة 37

تطبق على الأجراء الأحكام التالية:

أ - يستحق للأجير المسرح والمصروف من الخدمة تعويض صرف وفقاً للأسس المبينة أدناه.

ب - لا يستحق للأجير المستقيل أو المعتبر مستقيلاً أو المسرح بدون إنذار أي تعويض صرف من الخدمة، بل تعاد إليه محسومات صندوق الصرف التي إقتطعت من أجوره.

ج - يحق للأجراء اللبنانيين العاملين في خدمة البلدية والمرتبطين بإدارتها بصورة دائمة، أن يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة إذا توفرت فيهم الشروط التالية:

- أن يكونوا مكلفين بالأعمال الموكولة إليهم وفقاً للأصول القانونية.

- أن لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية وأربعين يوم عمل فعلي.

- أن لا يقل متوسط عدد أيام عملهم الفعلي خلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانين يوماً في السنة الواحدة.

- أن لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء أنفسهم أو تخلفوا أو إعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجهة اليهم من قبل البلدية بغير سبب مشروع.

د - يعطى تعويض الصرف من الخدمة للأجراء على إختلاف فئاتهم على أساس شهر عن كل سنة خدمة فعلية.

المادة 37 من مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/284819/article/37/