المادة 1
يرخص للسيد كنعان حسين كنعان صاحب مؤسسة كنعان للتجارة العامة، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها،
في محله الكائن في منطقة اكروم - السهله - عقار غير ممسوح - محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 6022 17/12/2019
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 6022 of 17 Dec 2019. Published in Official Gazette issue 59 of 26 Dec 2019. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كنعان حسين كنعان صاحب مؤسسة كنعان للتجارة العامة، المسجل تحت الرقم 22882 تاريخ 15/11/2018، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيد كنعان حسين كنعان صاحب مؤسسة كنعان للتجارة العامة، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها،
في محله الكائن في منطقة اكروم - السهله - عقار غير ممسوح - محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب
Related