المادة 1
يجدد العمل بالرخصة العائدة للشركة اللبنانية للمتفجرات ش.م.م. - مجيد الشماس وشركاه، باستثمار معمل لصنع المواد المتفجرة، على العقار رقم 278 من منطقة كفرحاتا العقارية - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 6120 17/01/2020
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد رخصة استثمار معمل لصنع المواد المتفجرة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 6120 of 17 Jan 2020. Published in Official Gazette issue 4 of 23 Jan 2020. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 666 تاريخ 2/10/2014 القاضي بتجديد رخصة الشركة اللبنانية للمتفجرات ش.م.م. - مجيد الشماس وشركاه، لإستثمار معمل لصنع المواد المتفجرة.
بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة اللبنانية للمتفجرات ش.م.م. - مجيد الشماس وشركاه، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 5060 تاريخ 7/3/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصة استثمار معمل لصنع المواد المتفجرة العائدة لها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة العائدة للشركة اللبنانية للمتفجرات ش.م.م. - مجيد الشماس وشركاه، باستثمار معمل لصنع المواد المتفجرة، على العقار رقم 278 من منطقة كفرحاتا العقارية - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي.
على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 19/6/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب
Related