المادة 6
يكلّف وزير الخارجية والمغتربين وبالتنسيق مع وزير الصحة العامة اجراء الاتصالات اللازمة مع سفارات الدول والمنظمات الاقليمية والدولية لتزويد لبنان بالمستلزمات الطبية والاستشفائية والمخبرية والادوية بموجب هبات و/أو مساعدات عينية أو مادية.
مرسوم رقم 6198 تاريخ 15/03/2020 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 6198 of 15 Mar 2020. Published in Official Gazette issue 12 ( Attached ) of 19 Mar 2020. No repeal recorded in our sources.
يكلّف وزير الخارجية والمغتربين وبالتنسيق مع وزير الصحة العامة اجراء الاتصالات اللازمة مع سفارات الدول والمنظمات الاقليمية والدولية لتزويد لبنان بالمستلزمات الطبية والاستشفائية والمخبرية والادوية بموجب هبات و/أو مساعدات عينية أو مادية.
المادة 6 من مرسوم رقم 6198 تاريخ 15/03/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/285269/article/6/