المادة 6
يكلّف وزير الخارجية والمغتربين وبالتنسيق مع وزير الصحة العامة اجراء الاتصالات اللازمة مع سفارات الدول والمنظمات الاقليمية والدولية لتزويد لبنان بالمستلزمات الطبية والاستشفائية والمخبرية والادوية بموجب هبات و/أو مساعدات عينية أو مادية.
مرسوم رقم 6198 تاريخ 15/03/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 6198 تاريخ 15/03/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 ( Attached ) تاريخ 19/03/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يكلّف وزير الخارجية والمغتربين وبالتنسيق مع وزير الصحة العامة اجراء الاتصالات اللازمة مع سفارات الدول والمنظمات الاقليمية والدولية لتزويد لبنان بالمستلزمات الطبية والاستشفائية والمخبرية والادوية بموجب هبات و/أو مساعدات عينية أو مادية.
المادة 6 من مرسوم رقم 6198 تاريخ 15/03/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/285269/article/6/