Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6198 تاريخ 15/03/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 6198 تاريخ 15/03/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 ( Attached ) تاريخ 19/03/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يكلّف وزير الخارجية والمغتربين وبالتنسيق مع وزير الصحة العامة اجراء الاتصالات اللازمة مع سفارات الدول والمنظمات الاقليمية والدولية لتزويد لبنان بالمستلزمات الطبية والاستشفائية والمخبرية والادوية بموجب هبات و/أو مساعدات عينية أو مادية.

المادة 6 من مرسوم رقم 6198 تاريخ 15/03/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/285269/article/6/