All legislation

مرسوم Decree No. 6278 16/04/2020

Unofficial English title

Exemption from customs duties of medical, hospital and laboratory supplies and equipment used exclusively for preventing coronavirus and treating cases of infection

Official title, in Arabic إعفاء من الرسوم الجمركية الـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6278 of 16 Apr 2020. Published in Official Gazette issue 17 of 23 Apr 2020. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic and French, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6278
Date
16/04/2020
Official Gazette
Issue 17, 23/04/2020, p. 1034-1035
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6278 تاريخ 16/04/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على القانون رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقـم 95، تـاريـخ 20/12/1995 وتعـديـلاتـه (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق(،

بناء على قرار مقام مجلس الوزراء رقم 1، تاريخ 15/3/2020،

بناء على اقتراح كل من وزيري الصناعة والـمالية،

بناء على انهاء الـمجلس الأعلى للجمارك بتاريخ 14 نيسان 2020،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/4/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع البالغ 3%، استيرادات الـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به الـمبينة في الجدول أدناه:

البند التعريفي

نوع البضاعة

غيرها، تحتوي على الـمواد الاساسية الفعالة الـمضادة للـملاريا الـمذكور ة في الـملاحظة 2 من ملاحظات البنود الفرعية التابعة لهذا الفصل

ـ كلور

ـ غليسيرول

ـ بروبان ـ 1 ـ أول (كحول البروبيل وبروبان ـ2ـ أول كحول الإيزوبروبيل(

3003.60

2801.10

2905.45

2905.12

المادة 2

يعمل بأحكام هذا الـمرسوم لغاية نهاية حزيران 2020.

المادة 3

تحدد دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرار يصدر عن الـمجلس الأعلى للجمارك.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 16 نيسان 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزير الصناعة الامضاء: عماد حب الله وزيـر الصحـة العامة الامضاء: حمد حسن

Related

More from the same year.

2020