All legislation

مرسوم Decree No. 6255 09/04/2020

Unofficial English title

Exemption from customs duties of medical, hospital and laboratory supplies and equipment used exclusively for preventing the coronavirus and treating cases of infection with it

Official title, in Arabic اعفاء من الرسوم الجمركية الـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6255 of 9 Apr 2020. Published in Official Gazette issue 17 of 23 Apr 2020. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6255
Date
09/04/2020
Official Gazette
Issue 17, 23/04/2020, p. 1035-1037
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 6928 تاريخ 03/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6255 تاريخ 09/04/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على القانون رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 95، تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته) تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقـــم 1، تــاريـــخ 15/3/2020،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/4/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُـعفى من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع 3%، استيرادات الـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به وفقاً للجدول الـمرفق ربطاً والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الـمرسوم.

المادة 2

يشترط للاستفادة من الاعفاء أن يرفق بكل بيان جمركي لائحة تفصيلية بالأصناف مصادق عليها من وزارة الصحة العامة بما يفيد باستعمالها للوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الإصابة به.

المادة 3

يُعمل بأحكام هذا الـمرسوم لغاية 30 حزيران 2020.

المادة 4

تُـحدد دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرار يصدر عن الـمجلس الأعلى للجمارك.

المادة 5

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 9 نيسان 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الصحة العامة الامضاء: حـمد حسن وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني

Related

More from the same year.

2020