المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 1202 تاريخ 23/12/2014، الـمتعلق بالترخيص للسيد «عباس علي سلامه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 6226 30/03/2020
Unofficial English title
Official title, in Arabic إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 6226 of 30 Mar 2020. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 2020. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 1202 تاريخ 23/12/2014 (الترخيص للسيد «عباس علي سلامه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد «عباس علي سلامه» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2295/2030 تاريخ 10/7/2019 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/3/2020،
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 1202 تاريخ 23/12/2014، الـمتعلق بالترخيص للسيد «عباس علي سلامه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي
Related