The whole text

مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decree No. 5730 of 8 Oct 2019. Published in Official Gazette issue 31 ( Attached ) of 23 Jul 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

جلسات المجلس:

يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل شهر على الاقل بناء على دعوة من رئيسه.

لا تكون اجتماعات المجلس قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة من الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

يجوز للمجلس ان يعقد جلسات طارئة كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيسه.

يعقد المجلس جلساته في مقر رئاسة مجلس الوزراء.

المادة 4 من مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/285689/article/4/