All legislation

مرسوم Decree No. 6528 29/06/2020

Unofficial English title

Correction of two clerical errors in Decree No. 5397 dated 20/9/1982 on setting allowances for military personnel and members of the Internal Security Forces and General Security

Official title, in Arabic تعديل خطأين ماديين واردين في المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 المتعلق بتحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6528 of 29 Jun 2020. Published in Official Gazette issue 28 of 2 Jul 2020. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6528
Date
29/06/2020
Official Gazette
Issue 28, 02/07/2020, p. 1488-1489
Status
No repeal recorded
Amends
مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 (Art. 65)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6528 تاريخ 29/06/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام)،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،

بناء على المرسوم رقم 3665 تاريخ 09/06/2016،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 137/2016 – 2017 تاريخ 21/3/2017)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/10/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطآن الماديان الواردان في المادتين رقم 56 و65 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982، وفقا لما يلي:

1. يشطب المقطع الثاني من الفقرة هـ من البند 1 من المادة 56.

2. تعدل الفقرة أ من البند 2 من المادة 65 وفقا لمل يلي:

بدلا من:

"أ. عشرين سنة في الخدمة الفعلية باستثناء الضباط موضوع الفقرتين د، هـ من البند 1 من المادة 56 من هذا المرسوم بحيث تصبح ثماني عشرة سنة خدمة فعلية."

يقرأ:

"أ. عشرين سنة في الخدمة الفعلية باستثناء الضباط موضوع الفقرتين (هـ، و) من البند 1 من المادة 56 من هذا المرسوم بحيث تصبح ثماني عشرة سنة خدمة فعلية."

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 حزيران 2020 الإمضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الإمضاء: زينة عكر وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: محمد فهمي وزير المالية الإمضاء: غازي وزني

Related

More from the same year.

2020