All legislation

مرسوم Decree No. 6597 03/07/2020

Unofficial English title

Considering the works for the project to build a wastewater pumping station in the Halat real estate area as public utilities (Mount Lebanon Governorate - Jbeil district)

Official title, in Arabic اعتبار الأشغال العائدة لـمشروع إنشاء محطة ضخ للـمياه الـمبتذلة في منطقة حالات العقارية من الـمنافع العامة (محافظة جبل لبنان ـ قضاء جبيل)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6597 of 3 Jul 2020. Published in Official Gazette issue 43 of 11 Sep 2020. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6597
Date
03/07/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1883-1884
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6597 تاريخ 03/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 165 تاريخ 29/8/2011 الـمتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية قرض مع البنك الاوروبي للتـثمير وذلك للـمساهمة في تمويل مشروع معالجة الـمياه الـمبتذلة وتصريفها من منطقة كسروان،

بناء على الـمرسوم رقم 11718 تاريخ 21/5/2014 الـمتعلق بابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع تجميع ومعالجة الـمياه الـمبتذلة في منطقة كسروان،

بناء على قرار مجلس بلدية حالات رقم 27/2017 تاريخ 25/2/2017،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 446/2018/أ تاريخ 23/5/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والـمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الأشغال العائدة لـمشروع إنشاء محطة ضخ للـمياه الـمبتذلة في منطقة حالات العقارية (محافظة جبل لبنان ــ قضاء جبيل) الـمبين موقعها باللون الأحمر على الـمسطح الـمرفق بهذا الـمرسوم من الـمنافع العامة.

المادة 2

يستملك قسم من العقار رقم 28 من منطقة حالات العقارية اللازم لتنفيذ الاشغال الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم والـمبين على الـمسطح واللائحة الـمرفقين بهذا الـمرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تحدد الـمدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغالل الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الطاقة والـمياه الامضاء: ريمون غجر

Related

More from the same year.

2020