All legislation

مرسوم Decree No. 6794 07/08/2020

Unofficial English title

Renewing the license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces

Official title, in Arabic تجديد رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6794 of 7 Aug 2020. Published in Official Gazette issue 44 of 12 Nov 2020. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6794
Date
07/08/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1953-1954
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6794 تاريخ 07/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 5435 تاريخ 9/8/2019 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة الـمتوسط للتجارة العالـمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حميه لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من مؤسسة الـمتوسط للتجارة العالـمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حميه، الـمسجل في قلم الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1529 تاريخ 22/1/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية، للعام 2020.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لـمؤسسة الـمتوسط للتجارة العالـمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حميه (الكائنة في منطقة كفرحتى العقارية ــ قضاء صيدا ــ محافظة لبنان الجنوبي) لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2020، شرط أن يتم إستيرادها لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية (جيش ــ أمن داخلي ــ أمن عام ــ أمن دولة ــ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الـموانئ البحرية أو الـمطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

على الشركة الـمرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر

Related

More from the same year.

2020