All legislation

مرسوم Decree No. 7192 27/11/2020

Unofficial English title

Appointing a resident military attaché at the Embassy of Lebanon to the United States of America and non-resident at the Permanent Mission of Lebanon to the United Nations in New York

Official title, in Arabic تعيين ملحق عسكري مقيم في سفارة لبنان لدى الولايات الـمتحدة الاميركية وغير مقيم لدى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم الـمتحدة في نيويورك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7192 of 27 Nov 2020. Published in Official Gazette issue 48 of 10 Dec 2020. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7192
Date
27/11/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2308
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7192 تاريخ 27/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 102 تـاريـخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني(,

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما الـمادة 20 منه,

بناء على الـمرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 (تحديد تعويض الانتقال العادي لـموظفي السلك الخارجي(,

بناء على الـمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام(،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين وموافقة وزير الدفاع الوطني الـمبنية على انهاء قائد الجيش,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين العميد الطيار نعيم فؤاد سليلاتي، الـمـولــود فـــي قب الياس بــتـــاريـــــخ 11/6/1965، ملحقا عسكريا مقيما في سفارة لبنان لدى الولايات الـمتحدة الاميركية، وذلك لـمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتخضع مهماته للتعليمات العامة الـمحددة بالقرار رقم 385 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20/8/1973 .

المادة 2

عين العميد الطيار نعيم فؤاد سليلاتي، ملحقا عسكريا غير مقيم لدى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم الـمتحدة في نيويورك، وذلك لـمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتخضع مهماته للتعليمات العامة الـمحددة، بالقرار رقم 385 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20/8/1973

المادة 3

يتقاضى الـملحق العسكري التعويضات الـمنصوص عليها في مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وفي الـمرسومين رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 ورقم 5397 تاريخ 20/9/1982 .

المادة 4

تؤخذ الأموال اللازمة لهذه الغاية من اعتمادات الرواتب الـمرصدة في موازنة وزارة الدفاع الوطني (الجيش).

المادة 5

تحدد دقائق تنفيذ هذا الـمرسوم من قبل قيادة الجيش.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبه وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني

Related

More from the same year.

2020