All legislation

مرسوم Decree No. 7295 30/12/2020

Unofficial English title

Renewing the license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces

Official title, in Arabic تجديد رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7295 of 30 Dec 2020. Published in Official Gazette issue 5 of 4 Feb 2021. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7295
Date
30/12/2020
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2021, p. 356
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7295 تاريخ 30/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 4132 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة Petroco لصاحبها العميد الـمتقاعد بيار حاجي جورجيو، لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة

اللبنانية.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من مؤسسة Petroco لصاحبها العميد الـمتقاعد بيار حاجي جورجيو، الـمسجل في قلـم الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 13281 تاريخ 19/8/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية، للعام 2020 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لـمؤسسة Petroco لصاحبها العميد الـمتقاعد بيار حاجي جورجيو، (بعبدا ــ خلف السراي الحكومي ــ العقار رقم /92/ القسم 12 ــ بناية بروسك ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان)، لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2020، شرط أن يتم إستيرادها لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية (جيش ــ أمن داخلي ــ أمن عام ــ أمن دولة ــ جمارك ) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الـموانئ البحرية أو الـمطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

على الشركة الـمرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020 .

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر

Related

More from the same year.

2020