All legislation

مرسوم Decree No. 7330 31/12/2020

Unofficial English title

License to trade in hunting weapons and their ammunition

Official title, in Arabic رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7330 of 31 Dec 2020. Published in Official Gazette issue 5 of 4 Feb 2021. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7330
Date
31/12/2020
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2021, p. 364/365
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7330 تاريخ 31/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة {TIGRESS S.A.R.L} ، والـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 13447 تاريخ 7/10/2020، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة {TIGRES S S.A.R.L} تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في مـحلها القائم على القسم رقم /7/ بلوك B من العقار رقم /1474/ من منطقة بيصور العقارية ــ نيو كفرا ــ الشارع العام ــ عاليه ــ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر

Related

More from the same year.

2020