المادة 1
يرخص للسيد جورج الياس حزوري، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1007 من منطقة جبرائيل العقارية ــ ملك الياس حنا حزوري ــ محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 8428 29/10/2021
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 8428 of 29 Oct 2021. Published in Official Gazette issue 44 of 4 Nov 2021. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ,
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد جورج الياس حزوري، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 8530 تاريخ 9/6/2021، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيد جورج الياس حزوري، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1007 من منطقة جبرائيل العقارية ــ ملك الياس حنا حزوري ــ محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لغـايـة 31/12/2021 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم
Related