All legislation

مرسوم Decree No. 8874 28/02/2022

Unofficial English title

Amending Decree No. 7564 dated 18/11/1995 (granting the "General Union of Chambers of Commerce, Industry and Agriculture for Arab Countries" certain exemptions, privileges and immunities) regarding amending the Union's name and extending the exemptions in its Article 1 to all municipal fees and surcharges

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 7564 تاريخ 18/11/1995 (منح «الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية» بعض الإعفاءات والمزايا والحصانات) لجهة تعديل إسم الإتحاد وشمول الإعفاءات الواردة في المادة الأولى منه الرسوم والعلاوات البلدية كافة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8874 of 28 Feb 2022. Published in Official Gazette issue 11 of 10 Mar 2022. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8874
Date
28/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 382-383
Status
No repeal recorded
Amends
مرسوم رقم 7564 تاريخ 18/11/1995 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8874 تاريخ 28/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 114 تاريخ 7/12/1991 وتعديلاته (منح بعض الإعفاءات والمزايا والحصانات)،

بناء على المرسوم رقم 7564 تاريخ 18/11/1995 (منح الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية بعض الإعفاءات والمزايا والحصانات)،

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين، المالية والداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدّل المرسوم رقم 7564 تاريخ 18/11/1995 المتعلق بمنح «الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية» بعض الإعفاءات والمزايا والحصانات وذلك لجهة تعديل إسم الإتحاد المذكور أينما ورد في متنه بحيث يصبح الإسم: «اتحاد الغُرف العربية» بدلا من «الإتحاد العام لغُرف التجارة والصناعة والزراعة لبلاد العربية».

المادة 2

يُعدل نص المادة الأولى من المرسوم رقم 7564 تاريخ 18/11/1995 لجهة إضافة فقرة «7» إليها بحيث تصبح كالآتي:

«يُعفى «إتحاد الغُرف العربية» في لبنان من الضرائب والرسوم التالية:

1. الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عنها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 .

2. ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/9/1962 على أن يتناول الإعفاء الأبنية التي تملكها المنظمة أو الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطها.

3. رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 .

4. الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة المنظمة أو الاتحاد لاستعمالها الرسمي على ألا يتجاوز عددها الثلاثة.

5. الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الاول والثاني في المنظمة أو الاتحاد.

6. الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب المنظمة أو الاتحاد، ما عدا الأثاث، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.

7 . الرسوم والعلاوات البلدية كافة.»

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2022