All legislation

مرسوم Decree No. 8613 29/12/2020

Unofficial English title

License to trade in hunting weapons and their ammunition

Official title, in Arabic رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8613 of 29 Dec 2020. Published in Official Gazette issue 1 of 6 Jan 2022. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8613
Date
29/12/2020
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2022, p. 104
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8613 تاريخ 29/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد أحمد علي عيديبه صاحب مؤسسة «عيديبه للصيد والرماية»، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 19138 تاريخ 30/11/2020، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد أحمد علي عيديبه صاحب مؤسسة «عيديبه للصيد والرماية»، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 993 من منطقة جبال البطم العقارية - محلة الراس - بملكه - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم

Related

More from the same year.

2020