All legislation

مرسوم Decree No. 9201 18/05/2022

Unofficial English title

Amending the customs tariff according to the Harmonized System (creating local subheadings for food preparations intended as substitutes for cheeses of various kinds)

Official title, in Arabic تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق (استحداث بنود فرعية محلية للـمحضرات الغذائية الـمعدة كأبدال اجبان بانواعها الـمختلفة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9201 of 18 May 2022. Published in Official Gazette issue 23 of 26 May 2022. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9201
Date
18/05/2022
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2022, p. 1072-1073
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9201 تاريخ 18/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 474 تاريخ 12/12/2002 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية أوروبية ــ متوسطية لتأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية والـمجموعة الاوروبية ودولها الاعضاء(،

بناء على القانون رقم 732 تاريخ 15/5/2006 (الاجازة للحكومة ابرام الاتفاقية حول التجارة الحرة بين الجمهورية اللبنانية ودول الرابطة الاوروبية للتجارة الحرة (أفتا(،

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،

بناء على اقتراح وزيري الـمالية والزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2020 وبتاريخ 8/2/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل البند التعريفي 19.01 من التعرفة الجمركية وفقا للنظام المنسق كما يلي:

Text of the article as published, an image

المادة 2

يعتبر هذا الـمرسوم، بمثابة تصحيح خطأ مادي ضمن الـمرسوم رقم 1377، تاريخ 29 كانون الثاني 2015، لجهة تطبيق مفاعيله إستثنائيا ابتداء من تاريخ 4 شباط 2015 (تاريخ نفاذ الـمرسوم الـمذكور أعلاه) على بيانات الوضع بالإستهلاك الـمحلي الـمرتبطة بطلب الإستفادة من تعريفة تفضيلية والـمؤمنة رسومها على هذا الاساس.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة مجلس الوزراء.

بعبدا في 18 ايار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: عباس الحاج حسن وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2022