All legislation

مرسوم Decree No. 9476 24/06/2022

Unofficial English title

Extending the application of Decree No. 7445 dated 10 February 2021 (exempting coronavirus vaccines and medical, hospital and laboratory supplies and equipment whose use is limited to preventing coronavirus and treating cases of infection)

Official title, in Arabic تمديد العمل بالـمرسوم رقم 7445 تاريخ 10 شباط 2021 (إعفاء لقاحات فيروس كورونا والـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9476 of 24 Jun 2022. Published in Official Gazette issue 28 of 30 Jun 2022. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9476
Date
24/06/2022
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2022, p. 1421
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9476 تاريخ 24/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 95، تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،

بناء على الـمرسوم رقم 7445 تاريخ 10 شباط 2021 (إعفاء لقاحات فيروس كورونا والـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به(،

بناء على قرار مقام مجلس الوزراء رقم 1، تاريخ 15/3/2020،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد العمل بالـمرسوم رقم 7445 تاريخ 10 شباط 2021 الـمتعلق بإعفاء لقاحات فيروس كورونا والـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به، على أن يشمل الإعفاء الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع البالغ 3÷.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا الـمرسوم ابتداء مـن 1 كانون الثاني 2022 لـغـايـة 31 كانون الأول 2022.

المادة 3

تحدد دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرار يصدر عن الـمجلس الأعلى للجمارك.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 24 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2022