All legislation

مرسوم Decree No. 10598 19/10/2022

Unofficial English title

Approval of an additional financial increase to the monthly wage of employees and workers subject to the Labor Law

Official title, in Arabic اقرار زيادة مالية مضافة على الاجر الشهري للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10598 of 19 Oct 2022. Published in Official Gazette issue 45 ( Attached ) of 20 Oct 2022. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10598
Date
19/10/2022
Official Gazette
Issue 45 ( Attached ), 20/10/2022, p. 1
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10598 تاريخ 19/10/2022
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته (قانون العمل)،

بناء على القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 (تعيين الحد الادنى لاجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة) لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 (تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال واعطاء العاملين في القطاع الخاص ونسبة غلاء معيشة وكيفية تطبيقها)،

بناء على المرسوم رقم 9129 تاريخ 12/5/2022 (تعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل)،

بناء على الدراسات وجداول تقلبات اسعار كلفة المعيشة للعاملين في القطاع الخاص،

بناء على اقتراح وزير العمل،

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 326/2021-2022 تاريخ 21/7/2022)،

بناء على الموافقة الاستثنائية لكل من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضاف الى الزيادة على الاجر الشهري بموجب المرسوم رقم 9129 تاريخ 12/5/2022 مبلغا وقدره 600 الف ليرة لبنانية، ويضاف مبلغ قدره 28 الف ليرة لبنانية الى الاجر اليومي الذي كان يتقاضاه العامل مياومة.

المادة 2

تطبق احكام هذا المرسوم والمرسوم رقم 9129 تاريخ 12/5/2022 على جميع اصحاب العمل والاجراء والمستخدمين الخاضعين لقانون العمل وعلى كافة العاملين في المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل.

المادة 3

تعتبر هذه الزيادات الممنوحة بموجب هذا المرسوم من الكسب الذي يتخذ اساسا لحساب اشتراكات الصندوق للضمان الاجتماعي وفقا لما هو محدد في المادة 68 من قانون انشائه.

المادة 4

في حال استفادة هؤلاء المستخدمين والعمال من مساعدة اجتماعية تتوقف هذه المساعدة ويستفيدون من الزيادة المقررة بهذا المرسوم والمرسوم 9129/2022 الا اذا كانت قيمة المساعدة تتجاوز قيمة زيادة غلاء المعيشة المقررة، فعندها يستفيد العاملون اضافة على ذلك من فرق الزيادة كمساعدة اجتماعية لا تدخل في اساس الراتب.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 19 تشرين الاول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الامضاء: مصطفى بيرم وزير المالية الامضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2022