All legislation

مرسوم Decree No. 9413 10/06/2022

Unofficial English title

Amendment of the geographic division of the Lebanese regions benefiting from incentives and exemptions, together with the table of their division and classification, annexed to Law No. 360 dated 2001/8/16 (encouraging investments in Lebanon)

Official title, in Arabic تعديل التقسيم الجغرافي للـمناطق اللبنانية الـمستفيدة من الحوافز والإعفاءات بالإضافة الى جدول تقسيمها وتصنيفها والـملحقين بالقانون رقم 360 تاريخ 2001/8/16 (تشجيع الاستثمارات في لبنان)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9413 of 10 Jun 2022. Published in Official Gazette issue 26 of 16 Jun 2022. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9413
Date
10/06/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1242-1250
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9413 تاريخ 10/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 360 تاريخ 2001/8/16 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) لاسيما الـمادة 10 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 544/2018 ــ 2019) تاريخ 18/7/2019(,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 12/5/2022

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل خريطة التقسيم الجغرافي للـمناطق الـمستفيدة من الحوافز والاعفاءات والـمرفقة بالقانون رقم 360 تاريخ 2001/8/16 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) ويستعاض عنها بالخريطة الـمرفقة ربطا.

المادة 2

يعلن الجدول الـملحق بالقانون رقم 360 تاريخ 2001/8/16 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) والـمتعلق بتقسيم الـمناطق اللبنانية وتصنيفها ويستعاض عنه بالتصنيف التالي:

* الـمنطقة «أ» {A}: تضم منطقة بيروت وضواحيها، وهي تشمل مدينة بيروت وكافة البلدات التي يقع مركزها ضمن خط شعاعي بطول 12 كلـم انطلاقا من منارة بيروت.

* الـمياه الإقليمية الـموازية لهذه الـمنطقة.

* الـمنطقة «ب» (B): تضم البلدات التي يقع مركزها على طول الـمنطقة الساحلية الـممتدة من حدود الـمنطقة «أ» ولغاية طرابلس شمالا وصور جنوبا وذلك بعمق 3 كلـم من محور الأوتوستراد الساحلي في الاتجاهين.

* البلدات التي يقع مركزها ضمن الـمنطقة الـمجاورة لطرفي الطريق الدولي الـممتد من حدود الـمنطقة «أ» ولغاية الـمصنع بعمق 3<ع1> كلـم من كل جهة تحدد بخط مواز لـمحور الطريق الدولي.

* البلدات التي يقع مركزها ضمن خط شعاعي مركزه منارة بيروت يبلغ 4 كلـم إنطلاقا من حدود الـمنطقة «أ».

* مدينة زحلة والقرى والبلدات التي يقع مركزها ضمن خط شعاعي يبلغ 6 كلـم إنطلاقا من مركز الـمدينة.

* مدينة صيدا والقرى والبلدات التي يقع مركزها ضمن خط شعاعي يبلغ 8 كلـم إنطلاقا من قلعة صيدا البحرية.

* مدينة صور والقرى والبلدات التي يقع مركزها ضمن خط شعاعي يبلغ 8 كلـم إنطلاقا من الـمنارة البحرية القديمة.

* مدينة طرابلس والقرى والبلدات التي يقع مركزها ضمن خط شعاعي يبلغ 8 كلـم من قلعة طرابلس.

* الـمياه الإقليمية الـموازية لهذه الـمنطقة.

* الـمنطقة «ج» (C) تضم كافة الـمناطق التي لـم تصنف ضمن الـمنطقتين «أ» و«ب»

* الـمناطق الصناعية التي تقع ضمن الـمنطقة «أ» و«ب».

* الـمياه الإقليمية الـموازية لهذه الـمنطقة

* كافة الـمناطق الـمصنفة زراعية على كامل الأراضي اللبنانية.

المادة 3

تعتبر الأراضـي اللبنانية كافة مصنفة ضمن الـمنطقة «ج» للقطاعات الإنتاجية التالية: الـمعلوماتية، التكنولوجيا وإتصالات وإعلام حيث تطبق الـمعايير الخاصة بالـمنطقة «ج» على الـمشاريع الاستثمارية في القطاعات الـمذكورة، بغض النظر عن موقعها الجغرافي.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 حزيران 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2022